مرسوم تنفيذي رقم 23-429
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 19
يجب على الأشخاص المعنوية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، أن تتطابق مع أحكامه في أجل سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.