الفصل الثالث — حق الاطلاع على سجل المستفيدين الحقيقيين
المادة 13
يتولى المركز الوطني للسجل التجاري إنشاء نظام معلوماتي مؤمن يمكن من خلاله التبادل الفوري والإلكتروني للمعلومات مع السلطات المختصة.
يمكن المركز الوطني للسجل التجاري ربط الهيئات المذكورة في المادة 12 أعلاه، بالنظام المعلوماتي بغرض تمكينها من الحصول على المعلومات آنيا وبصفة إلكترونية. وله في هذا الإطار أن يبرم الاتفاقات التي يراها ضرورية والتي تحدد بمقتضاها البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها.