المادة 4
يلزم الخاضعون بالاطلاع، بصفة دائمة ومستمرة، على قائمة العقوبات الموحدة المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، والموقع الإلكتروني الرسمي للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، والموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر قائمة العقوبات الموحدة بالموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي أو بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة أو بالموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، بمثابة تبليغ للخاضعين لمباشرة إجراءات التجميد و/ أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة في تلك القائمة.