مرسوم تنفيذي رقم 23-428
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
المادة 18
يترتب على الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، سحب جواز السفر من صاحبه والمنع من استصدار جواز سفر جديد طيلة مدة التسجيل في القائمة.
يبلّغ الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، قصد تنفيذه، إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.