مرسوم تنفيذي رقم 23-428
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
المادة 12
يتعين على القائمين بتنفيذ قرارات وأوامر التجميد و/أو الحجز، السماح بدفع أي فوائد أو غيرها من الأرباح المستحقة لفائدة الحسابات المجمدة و/أو المحجوزة أو الحسابات التي يمتد إليها تلقائيا قرار التجميد و/أو الحجز، أو أي دفع مستحق بموجب عقد أبرمه صاحب الأموال والممتلكات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.