مرسوم تنفيذي رقم 23-419
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-419 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-124 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 19-124 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : تدمج قطعة الأرض المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما هي محددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها أحد عشر (11) هكتارا، ضمن الأملاك الخاصة للدولة''.