مرسوم تنفيذي رقم 23-417
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
المادة 7
يكلف قابض الجمارك المعني بإرسال، في أجل ثمانية (8) أيام، على الأقل، استدعاءات إلى الممثلين المذكورين في المادة 6 أعلاه، تتضمن طبيعة البضائع محل الإتلاف وتاريخ وساعة ومكان إجراء عملية الإتلاف.