مرسوم تنفيذي رقم 23-417
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
المادة 10
يجب أن يحتفظ قابض الجمارك المعني بالنسخة الأصلية لمحضر إتلاف البضائع في الملف الخاص بالبضائع التي تم إتلافها.
تخصص نسخ من هذا المحضر للممثلين الحاضرين في عملية الإتلاف.