المادة 9
تكلف مديرية التعاون، على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية علاقات التعاون والمساهمة في وضع سياسة القطاع في مجال التعاون،
– تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي تهم القطاع،
– تمثيل القطاع في أشغال اللجان المختلطة للتعاون الثنائي، وضمان متابعتها،
– تمثيل القطاع في عمليات التفاوض فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الملزمة للقطاع، وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– المشاركة في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي تخص القطاع،
– المتابعة للوزارة لمدى تنفيذ برامج التعاون المتعلقة بالقطاع وإعداد تقارير تقييم دورية بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وبرامج التعاون المتعلقة بالقطاع.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات القطاع في إطار التعاون الثنائي،
– تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمشاركة في أشغال اللجان المختلطة وضمان المتابعة والتقييم الدوري لها،
– المساهمة، في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إطار التبادلات الثنائية.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير تنشيط وتنسيق نشاطات القطاع في إطار التعاون المتعدد الأطراف،
– المشاركة في تمثيل القطاع في عمليات التفاوض المتعلقة بالاتفاقيات المتعددة الأطراف وضمان المتابعة والتقييم الدوري لها،
– المساهمة في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون المتعددة الأطراف، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إطار التبادلات المتعددة الأطراف.