مرسوم تنفيذي رقم 23-412
· ج.ر عدد 75 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-412 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي 22 نوفمبر سنة 2023 م