مرسوم تنفيذي رقم 23-412
· ج.ر عدد 75 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-412 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة 12
تمارس هياكل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.