المادة 11
تكلف مديرية الموارد البشرية، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع،
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة ومسؤولي الهيئات التابعة للقطاع،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وضمان تنفيذه،
– المساهمة في إعداد القوانين الأساسية والتنظيمات الخاصة بمستخدمي القطاع،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي للتكوين وبرامج تحسين المستوى وكذا تجديد المعارف الموجهة لمختلف أسلاك مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ترقية وتطوير ودعم التكوين وتحسين المستوى في مهن الصناعة بالاتصال مع الهيئات المعنية.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير العمليات المتعلقة بالتوظيف وبتسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية وتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التي تسيّر المسار المهني لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالوظائف والمهن المتعلقة بالقطاع،
– إعداد مخططات التسيير والمخططات التقديرية لمستخدمي للإدارة المركزية للوزارة.
ب) المديرية الفرعية لتسيير مسارات الإطارات العليا، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة المسار المهني لإطارات الوزارة والمصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية الشاغلين لوظائف ومناصب عليا،
– تنفيذ الأحكام والإجراءات المتعلقة بالترقية وتقلد الوظائف والمناصب العليا،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تسيير مسارات الإطارات التي تشغل وظائف سامية أو مناصب عليا، والسهر على تنفيذه،
– متابعة الوضعية الإدارية للإطارات التي تشغل وظائف عليا والموظفين الذين يشغلون مناصب عليا بالاتصال مع السلطات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي للتكوين وضمان متابعته،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ برامج تحسين المستوى وكذا تجديد المعارف لمختلف أسلاك مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– إعداد حصيلة سنوية للتقييم الكمّي والنوعي لمختلف برامج التكوين القطاعية،
– المساهمة في تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.
د) المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد السياسة القطاعية للتكوين وتحسين المستوى في مجال مهن الصناعة، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
– ضبط برامج التكوين وتحسين المستوى وكذا تجديد معارف الكفاءات في التخصصات ومهن الصناعة بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي، وضمان تقييمها الدوري،
– تطوير ووضع حيز التنفيذ استراتيجيات تعاون ما بين قطاع الصناعة ومنظومة التكوين الوطنية، بما فيها الفرص وعروض التكوين على المستوى الدولي،
– استشراف المهن والتخصصات الضرورية لاحتياجات تنمية الصناعة،
– متابعة وتقييم نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية المكلفة بالتكوين.