المادة 2
يمارس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
– اقتراح السياسة الوطنية لتنمية الفروع الصناعية والمبادرة بالبرامج والأنظمة لتنفيذها وضمان متابعتها،
– اقتراح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإنتاج الصيدلاني والمبادرة بالبرامج والأنظمة لتنفيذها وضمان متابعتها،
– المبادرة بكل إجراء يهدف لترقية وحماية وتنويع المنتوج الصناعي الوطني وتكثيف النسيج الصناعي ويتولى تنفيذه،
– السهر على ضبط مختلف النشاطات الصيدلانية واعتماد المؤسسات الصيدلانية في مجال الإنتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال والتوزيع والترقية الطبية وتقديم الخدمات،
– تنسيق السياسة الوطنية لترقية الجودة وتعزيز حماية الملكية الصناعية وتطوير القدرات الوطنية للابتكار ودعم تنافسية المؤسسات الصناعية،
– تشجيع تطوّر التقييس والقياسة والاعتماد وتعزيز الأمن الصناعي والمساهمة في الوقاية من المخاطر وتسييرها،
– اقتراح سياسة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، بالاتصال مع الأطراف المعنية، والسهر على تنفيذها وتشجيع الشراكات وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية،
– المساهمة في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين للاستثمار،
– المساهمة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار،
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال تحسين عرض العقار الصناعي والسهر على تنفيذها،
– تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم تطويرها وتكثيفها وديمومتها وتعزيز المناولة والإدماج المحليين في مجال الصناعة،
– ترقية تعميم استعمال أدوات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والرقمنة في مجالات الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– السهر على تسيير أنظمة الدعم والمساندة الموجهة خصوصا بعنوان تطوير الفروع الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإنتاج الصيدلاني وتنشيط الاستثمارات،
– اقتراح التدابير الهادفة لتطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما في مجال مهن الصناعة والسهر على تنفيذها.