مرسوم تنفيذي رقم 23-411
· ج.ر عدد 75 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-411 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة الأولى
في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني عناصر السياسة الوطنية في مجالات التنمية الصناعية والإنتاج الصيدلاني وترقية الجودة والملكية والأمن الصناعيين والقطاع العمومي التجاري الصناعي والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.