مرسوم تنفيذي رقم 23-411
· ج.ر عدد 75 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-411 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة 14
يقترح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني إحداث كل مؤسسة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه.