المادة 11
يتولى الوزير، في مجال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي :
– تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المرتبطة بالقطاع، والسهر في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقات والمعاهدات الدولية المبرمة،
– المشاركة في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، ولا سيما المتعلقة منها بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
– المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق تعاون دولي والعمل على حشد دعم المنظمات الدولية للأعمال الهادفة لتحسين تنظيم وتسيير القطاع الصناعي الوطني،
– السهر على حسن تنظيم النشاطات والتظاهرات المتعلقة بالقطاع على المستوى الوطني والدولي.