المادة 10
يتولى الوزير، في مجال اليقظة الاستراتيجية والإحصائيات والرقمنة، ما يأتي :
– ضمان تعميم استعمال أدوات اليقظة الاستراتيجية في قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– السهر، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، على وضع وتحسين منظومات المعلومات والإحصاء لقطاع الصناعة التي تسمح بجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية وتعزيز الاستشراف،
– السهر على إعداد وضعيات دورية ومذكرات ظرفية وتقارير حول توجهات وتطورات القطاع الصناعي بما يسمح باتخاذ القرارات الاستراتيجية،
– إعداد والقيام، بالاتصال مع الأطراف المعنية، بتحيين قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية والمدوّنات الوطنية للمواد الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية،
– مباشرة رقمنة الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.