المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 11 مكرر : مراكز تطوير المقاولاتية هياكل لاستقبال ومرافقة الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حاملي المشاريع، قصد تمكينهم من تجسيد أفكارهم وإنشاء مؤسساتهم المصغرة.
وتكلف هذه المراكز بتقديم تكوين لتنمية المهارات المقاولاتية، لا سيما في أساسيات المقاولاتية والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المؤسسة والتسيير العملياتي وتسيير الموارد وإنشاء مؤسسة والجوانب القانونية واستراتيجية النمو''.