مرسوم تنفيذي رقم 23-41
· ج.ر عدد 1 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-41 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وستمائة وثلاثة وخمسين مليون دينار 1.653.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وستمائة وثلاثة وخمسين مليون دينار 1.653.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.