مرسوم تنفيذي رقم 23-405
· ج.ر عدد 72 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة 3
يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوّض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.