مرسوم تنفيذي رقم 23-401
· ج.ر عدد 72 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-401 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بدفاتر التعليمات المعمارية الخاصة، الإطار المرجعي للمبنى المدمج مع محيطه الثقافي ومنظره الطبيعي.