مرسوم تنفيذي رقم 23-383
· ج.ر عدد 71 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-383 مؤرّخ في 13 بيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها
المادة 6
يسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده خمسة (5) مفتشين.
يفوّض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
وينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام.
يتعيّن على المفتشين الالتزام بالحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها.