المادة 6
مديرية الرقمنة والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في إعداد سياسة العصرنة ورقمنة القطاع ومتابعة تنفيذها،
– مرافقة مسار التحول الرقمي في قطاع البيئة والطاقات المتجددة،
– إعداد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للقطاع، والسهر على مطابقة المخططات التوجيهية للإعلام الآلي للمؤسسات تحت الوصاية،
– تحديد الاحتياجات من التجهيزات والتطبيقات المعلوماتية ومتابعة إنجازها وضمان صيانة حظيرة الإعلام الآلي للإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة،
– المساهمة في مسار وضع الإدارة الإلكترونية،
– المساهمة في إنشاء بنك معطيات رقمي للقطاع،
– المساهمة في تنفيذ قواعد توافقية أنظمة المعلومات،
– السهر على الاستعمال الجيد لشبكة الإعلام الآلي، والاستغلال الأمثل لها،
– السهر على احترام المقاييس والأنظمة فيما يخص أمن الأنظمة المعلوماتية لهياكل الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للرقمنة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخطط تطوير رقمنة القطاع،
– تحديد احتياجات القطاع فيما يخص الإعلام الآلي،
– دراسة وتصميم وتطوير تطبيقات المهن في الوزارة،
– وضع وتنفيذ نظم المعلومات للوزارة وقواعد توافقية أنظمة المعلومات،
– تصميم البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية وتطويرها وتسييرها وضمان صيانتها، وتقييم نوعية الخدمات الرقمية،
– المبادرة بكل عمل يهدف إلى حوسبة الوزارة،
– تنشيط وتوجيه وتنسيق جميع أعمال حوسبة الوزارة،
– مرافقة الهياكل المركزية وغير الممركزة والتنسيق معها في تحضير وتنفيذ مشاريع حوسبتها.
ب) المديرية الفرعية للشبكات وأمن الأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
– وضع وتنفيذ سياسة الأمن القطاعي لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية الأنظمة المعلوماتية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تركيب وحسن سير شبكات الإعلام الآلي ومنصّات الاتصال وتبادل المعلومات في القطاع،
– توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية،
– القيام بعمليات التدقيق الخاصة بالأمن من أجل حماية الأنظمة المعلوماتية للوزارة، والسهر على صمودها،
– ضمان صيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي.