المادة 5
مديرية التخطيط والاستشراف والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتنسيق الدراسات والأشغال المتعلقة بتخطيط مشاريع واستثمارات القطاع،
– اقتراح والمساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحديد استراتيجيات ومخططات التنمية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ضمان متابعة إنجاز برامج التنمية وإعداد الحصائل الدورية،
– المبادرة، مع الهياكل المعنية، بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية،
– ضمان وضع إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية للقطاع،
– جمع الإحصائيات الخاصة بنشاطات القطاع ومركزتها واستغلالها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد المخططات الوطنية للتنمية وبرامج الاستثمارات العمومية،
– المساهمة في إنجاز البرامج والمشاريع القطاعية،
– تعميم الأساليب والمقاربات الجديدة في مجال التخطيط القطاعي،
– ضمان تنسيق نشاطات هياكل الوزارة المختلفة في مجال التخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم،
– اقتراح الدراسات الضرورية للتخطيط القطاعي،
– السهر على تماسك الاستراتيجيات ومخططات العمل والمشاريع الرامية إلى تنفيذها،
– المساهمة واقتراح الأهداف والاستراتيجيات القطاعية في مجال التنمية.
ب) المديرية الفرعية للإحصاء ومتابعة برامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
– ضمان مراقبة برامج الاستثمار ومتابعتها،
– إعداد الحصائل السداسية والسنوية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار،
– إنتاج الإحصائيات والمؤشرات القطاعية الضرورية،
– القيام بكافة أعمال تحليل وتفسير إحصائيات الوزارة،
– مركزة البيانات التي ينتجها الشركاء الآخرون في النظام الإحصائي الوطني ونشرها،
– السهر على توافق المفاهيم والمناهج الإحصائية المستخدمة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية،
– ضمان نشر كل المعلومات الإحصائية وتوزيعها،
– تحضير المذكرات الظرفية الدورية المتعلقة بالقطاع، وإعداد مدوّنات إحصائية سنوية ونشرها.