المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
– رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
– العلاقات مع البرلمان وأعضائه وفي مجالس وهيئات التنسيق الوطنية،
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
– متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
– العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية،
– متابعة برامج تطوير القطاع،
– متابعة الملفات ذات الأولوية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة.
– المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
– الهياكل الآتية : * المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، * مديرية تطوير وترقية الطاقات المتجددة وتثمينها، * مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، * مديرية التخطيط والاستشراف والإحصائيات، * مديرية الرقمنة والأنظمة المعلوماتية، * مديرية التعاون والشراكة، * مديرية التربية البيئية والتوعية، * مديرية الإدارة العامة.