مرسوم تنفيذي رقم 23-381
· ج.ر عدد 71 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-381 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة
المادة 9
يشارك وزير البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي والابتكار في ميادين البيئة والطاقات المتجددة.
وينظّم الملتقيات والندوات والتبادلات التي تهم القطاع.