المادة 7
يتولى وزير البيئة والطاقات المتجددة، في إطار التعاون الدولي وبالتشاور مع الهيئات المعنية، ما يأتي :
– ضمان ترقية وتطوير علاقات التعاون على المستوى الجهوي والدولي،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتطبيق فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
– المشاركة في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميادين البيئة والطاقات المتجددة،
– المشاركة ومساعدة السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.