مرسوم تنفيذي رقم 23-381
· ج.ر عدد 71 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-381 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة
المادة 6
يضع وزير البيئة والطاقات المتجددة أدوات الرقابة والتفتيش المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بمجال اختصاصه. ويحدد أهدافها وتنظيمها ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.