المادة 2
يمارس وزير البيئة والطاقات المتجددة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في حدود اختصاصات كل منها، في ميادين البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة، وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية،
– المبادرة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه، والسهر على تطبيقها،
– ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه، طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على تطبيق الأنظمة والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة والطاقات المتجددة،
– ترقية بروز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وتطويرهما،
– تطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها.