مرسوم تنفيذي رقم 23-381
· ج.ر عدد 71 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-381 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة
المادة 12
يسهر وزير البيئة والطاقات المتجددة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها وتحسين المستوى وتثمين الموارد البشرية.