المادة الأولى
تعدل أحكام المادتين 16 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي : ''المادّة 16 : يمكن إعطاء كل طالب يتابع بانتظام دروس مرحلة تعليمية أو تكوينية عالية في مؤسسة عمومية، ويثبت أولياؤه بأن دخلهما الشهري صافيا مجمّعا أقل من عشر (10) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه، ما يأتي : ...............................(الباقي بدون تغيير)...............................''. ''المادّة 18 : يحدد المبلغ الشهري للمنحة التي تخصص للطلبة المسجلين في التدرج أو الطور الأول أو ليتلقوا تكويناً عالياً، كما يأتي :
– .................................(بدون تغيير)...............................
– .................................(بدون تغيير)................................
– 2000 دج شهريا، عندما تفوق مدة التكوين ثلاثين (30) شهرًا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلاً شهرياً صافياً مجمّعاً يقل عن عشر (10) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه''.