المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 9 : توزع الموارد المذكورة في المادة 8 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي :
– حصة 60 %، تصب في ميزانية المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
– حصة 30 %، على الأكثر، توزع في شكل علاوة تشجيع للأعوان والمتربصين الذين شاركوا في هذه الأشغال، بمن فيهم مستخدمو الدعم، وذلك في حدود ما يعادل ثلاثة (3) أشهر من المرتب الشهري، في كل سداسي،
– حصة 5 %، تمنح لمستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي،
– الباقي، يمنح لوحدة التعليم والبحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل''.