المادة 2
تعدل أحكام المواد 3 و 5 و 12 و 13 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : يكون مقر المركز بمدينة الجزائر''. ''المادّة 5 : يهدف المركز إلى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشرها وإحياء التراث الإسلامي بما يعزز أسس المرجعية الدينية الوطنية.
وبهذه الصفة، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي : ............................ (الباقي بدون تغيير).........................''. ''المادّة 12 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من : ................. (بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، عضوا.
يشارك المدير العام للمركز ........................ (الباقي بدون تغيير)............................''. ''المادّة 13 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي : ..................... (بدون تغيير حتى) قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
– التقرير السنوي عن النشاط ................. (الباقي بدون تغيير)..................''. ''المادّة 26 : يتشكل المجلس العلمي .............................
(بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالسياحة،
– ممثل عن عمادة جامع الجزائر،
– ممثل عن المدير العام .............................. (الباقي بدون تغيير) .''..............................