الفصل الثاني — التنظيم والسّير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه عميد جامع الجزائر أو ممثله، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
يشارك المدير العام للمركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
ويمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده ويساعده بحكم كفاءته في الأشغال المدرجة في جدول أعماله.