الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
المركز الثّقافي لجامع الجزائر مركز إشعاع ثقافي وطني ودولي، يعنى بترقية الثّقافة الإسلامية، والتعريف بالإسلام والتراث الإسلامي، بما يدعم المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة الحضارية للإسلام.
وبهذه الصفة، يتولى المركز، على الخصوص، ما يأتي :
• العمل على إبراز فكر إسلامي معاصر وترقية الحوار الثقافي والعلمي حول أمهات القضايا الدينية والعلمية والثقافية،
• المساهمة في البرامج التي تُعنَى بالتراث الفكري المخطوط، في إطار منظّم وفق رؤية شاملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية،
• تشجيع الإبداع الثقافي الإسلامي والمبادرات الرامية إلى تحقيق زخم ثقافي وحضاري يسهم في ترقية الثقافة الإسلامية وطنيا وجهويا ودوليا،
• ترقية ثقافة الحوار بين النخب الدينية، والتوجّه نحو التمسّك بالمرجعية الدينية الوطنية،
• احتضان النشاطات الثقافية والعلمية، لاسيما ذات البعد الديني والحضاري، والمساهمة في ترقيتها وتكثيفها،
• المساهمة في الأنشطة الثقافية للهيئات الأخرى المكوّنة لجامع الجزائر، ومرافقتها، واحتضان نشاطاتها،
• تنظيم لقاءات فكرية دورية، ينشطها باحثون من مختلف التخصصات، لإثراء أعمال جامع الجزائر برؤى وأطروحات متنوّعة ومتكاملة،
• ترقية علاقات التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع المؤسسات والهيئات المماثلة، في المستويين الجهوي والدولي، وإقامة توأمات معها، وتنسيق الجهود لعقد لقاءات ومؤتمرات تكفل الاستفادة من الخبرات والأعمال المشتركة،
• التنسيق مع مختلف معاهد البلدان الغربية ذات الصلة باهتمامات المركز، لاسيما منها معاهد اللغات والحضارات الشرقية، قصد الاطّلاع على المادّة الإسلامية الموجودة لديها، واستنساخ ما لا يمكن العثور عليه في غيرها من المظانّ،
• المساهمة، بالتنسيق مع عمادة جامع الجزائر، في إنتاج مواد إعلامية ثقافية، وإصدار المطبوعات والنشريات ذات الصلة بنشاط المركز وجامع الجزائر من شأنها صناعة واجهة دينية وطنية تنسجم مع المقومات الجزائرية بمرجعيتها الدينية الوطنية، والسهر على نشرها عبر الوسائط ووسائل الإعلام المختلفة،
• ترقية استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في نشاطات المركز، ومواكبة تطورها، لخدمة الرسالة الثقافية والفكرية والدينية الداعية إلى الوسطية والاعتدال. 15 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 أكتوبر سنة 2023 م