مرسوم تنفيذي رقم 23-373
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-373 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء المركز الثقافي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تقدمها الدولة،
– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
– المساهمات المحتملة من المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات المرتبطة بنشاطات المركز.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات ذات الصلة بنشاطاته.