مرسوم تنفيذي رقم 23-373
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-373 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء المركز الثقافي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسّير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يساعد المدير العام أمين عام يعيّن بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح من المدير العام، يكلّف على الخصوص بالتنسيق بين المصالح الإدارية، وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.