مرسوم تنفيذي رقم 23-373
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-373 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء المركز الثقافي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسّير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا تصحّ مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثاٍن خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.