مرسوم تنفيذي رقم 23-373
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-373 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء المركز الثقافي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسّير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعنيين بانتهاء وظائفهم.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء مدة العضوية.