مرسوم تنفيذي رقم 23-365
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-365 مؤرّخ 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين رئيسه وأعضائه
المادة 9
تفقد صفة العضوية في المجلس، في الحالات الآتية :
– الوفاة،
– التقاعد،
– إنهاء المهام في الوظيفة أو الاستقالة منها،
– فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 أعلاه،
– فقدان صفة الممثل النقابي بالنسبة لممثلي العمال،
– حلّ المنظمة النقابية الممثلة في المجلس.
يستبدل العضو في حالة فقدان عضويته في المجلس، حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء مدة عهدة المجلس.