الفصل الأول — تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 5
تتشكل اللّجنة الولائية للتحكيم التي تدعى في صلب النص “اللجنة الولائية“ من عدد متساوٍ من الأعضاء الدائمين والأعضاء الإضافيين، وتتكون مما يأتي :
– ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الإداراة المحلية : مدير التنظيم والشؤون العامة، والمدير الولائي للتشغيل، والمدير الولائي للتجارة،
– عضو (1) يمثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية على المستوى المحلي،
– أربعة (4) أعضاء يمثلون المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلاً على صعيد الولاية،
– أربعة (4) أعضاء يمثلون المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلاً على صعيد الولاية.
يرأس اللّجنة الولائية قاضٍ من المجلس القضائي المختص إقليمياً يعيّنه رئيس هذا المجلس.