الفصل الأول — تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 2
تتشكل اللّجنة الوطنية للتحكيم التي تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”، من عدد متساو من الأعضاء الدائمين والأعضاء الإضافيين، وتتكون مما يأتي :
• أربعة (4) أعضاء يمثلون القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل والداخلية والمالية والعمل،
• عضو (1) يمثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
• خمسة (5) أعضاء يمثلون المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
• خمسة (5) أعضاء يمثلون المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلاً على الصعيد الوطني.
يرأس اللّجنة الوطنية قاضٍ لدى المحكمة العليا يعيّنه الرئيس الأول لهذه المحكمة.