مرسوم تنفيذي رقم 23-364
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-364 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمهما وسيرهما
الفصل الثاني — تنظيم وسير اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 29
تبلّغ الأوامر المذكورة في أحكام المادة 28 أعلاه، إلى طرفي النزاع خلال أيام العمل الثلاثة (3) الموالية لتاريخ صدورها، من قبل رئيس اللّجنة الوطنية أو اللّجنة الولائية للتحكيم، حسب الحالة، عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.