مرسوم تنفيذي رقم 23-364
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-364 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمهما وسيرهما
الفصل الثاني — تنظيم وسير اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 27
تودع النسخة الأصلية لقرار التحكيم إمّا لدى أمانة ضبط المحكمة العليا إذا كانت النزاعات الجماعية للعمل من اختصاص اللّجنة الوطنية، وإمّا لدى أمانة ضبط المجلس القضائي المختص إقليميا إذا كانت النزاعات الجماعية للعمل من اختصاص اللّجنة الولائية.