الفصل الثاني — تنظيم وسير اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 25
تصدر اللّجنة الوطنية قراراتها التحكيمية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوم عمل، وتصدر اللّجنة الولائية قراراتها التحكيمية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ مثول طرفي النزاع الجماعي للعمل أمامهما، في المسائل المذكورة في محضر عدم المصالحة أو في محضر معاينة فشل الوساطة، وفقا لأحكام المواد 12 و 18 و 33 من القانون رقم 23–08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه. 3 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 18 أكتوبر سنة 2023 م