الفصل الثاني — تنظيم وسير اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 24
تقرّر اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية في النزاع الجماعي للعمل، بناء على عناصر الملف المعروض عليهما.
يحضر طرفا النزاع الجماعي للعمل شخصيا أمام اللّجنة الوطنية أو اللّجنة الولائية بناء على طلب رئيسها.
وفي حالة وجود مانع، يمكن تمثيل طرفي النزاع من قبل أشخاص مفوّضين قانوناً.
إذا لم يحضر طرفا النزاع الجماعي للعمل أو أحدهما، يتم استدعاؤهما من طرف رئيس اللّجنة الوطنية أو اللّجنة الولائية، حسب الحالة، لاجتماع ثان في غضون ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول. وفي هذه الحالة، تبت هاتان اللجنتان في النزاع الجماعي للعمل.
يعيّن كل شخص معنوي يكون طرفا في النزاع الجماعي للعمل ممثلاً عنه مفوّضًا قانونا.