الفصل الثاني — تنظيم وسير اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 22
بعد قبول العريضة، يدرس المقرّر بعناية الوثائق ذات الصلة التي قدمها الطرفان المتنازعان ويُعِدّ تقريراً مفصلاً يتضمن ملخصًا موضوعيًا للحجج المقدمة من الطرفين، استنادًا إلى الملفات التي أُعِدت من قبل الأمانة التقنية وفقًا لأحكام المادتين 13 و 15 أعلاه. 18 أكتوبر سنة 2023 م يُقدم التقرير لجميع أعضاء اللّجنة الوطنية أو اللّجنة الولائية للتحكيم من طرف المقرّر المذكور في الفقرة أعلاه.
ويقترح المقرّر، بالتشاور مع الطرفين المتنازعين وأعضاء اللّجنة الآخرين، على رئيس اللّجنة الوطنية أو اللّجنة الولائية للتحكيم، حسب الحالة، تاريخا وساعة مناسبين لعقد جلسة التحكيم.
وبعد تحديد التاريخ والساعة، يقوم رئيس اللّجنة الوطنية أو اللّجنة الولائية للتحكيم بتبليغ الطرفين المتنازعين بتاريخ الجلسة.