مرسوم تنفيذي رقم 23-364
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-364 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمهما وسيرهما
الفصل الثاني — تنظيم وسير اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 12
تكلّف اللّجنة الوطنية بالبت في النزاعات الجماعية للعمل التي تخصّ المستخدمين الذين يمنع عليهم اللجوء إلى الإضراب، وكذا النزاعات الجماعية للعمل التي تمتد إلى عدة ولايات أو إلى كامل التراب الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.