الفصل الأول — تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 11
يفقد عضو اللّجنة الوطنية أو اللّجنة الولائية عضويته في الحالات الآتية :
– الوفاة،
– التقاعد،
– إنهاء المهام في الوظيفة أو الاستقالة منها،
– فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 أعلاه،
– فقدان صفة العضو الممثل للعمال أو للمستخدمين،
– حل المنظمة النقابية الممثلة في اللّجنة الوطنية أو اللّجنة الولائية للتحكيم.
يستبدل العضو، في حالة فقدان عضويته في اللّجنة الوطنية أو اللّجنة الولائية، حسب الحالة، بالعضو الإضافي إلى غاية انقضاء مدة عهدة هاتين اللجنتين، طبقا لأحكام هذا المرسوم.