مرسوم تنفيذي رقم 23-363
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم
الفصل الأول — مهام الوسيط
المادة 9
يرسل الوسيط خلال ثمان وأربعين (48) ساعة، حسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالعمل و وزير القطاع المعني ومفتشية العمل المختصة إقليميا والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، تقريرا مفصلا يدوّن فيه نتائج مهمته.